الشيخ الطوسي
5
تهذيب الأحكام
( 11 ) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم ؟ قالوا : لا قال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه . ( 12 ) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام . ( 13 ) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ، ( 14 ) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث . فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا الجري ، وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب . وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك . فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 15 ) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال : وما الجريث ؟ فنعته له فقال : ( لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه ) ( 1 ) إلى آخر الآية
--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية : 145 * 11 - الاستبصار ج 4 ص 59 - 12 - 13 - 14 - 15 - الاستبصار ج 4 ص 59